- خطأ
04 مارس 2009
` س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المسألة كالتالي : رجل بسبب جهله بإحكام كفارة الجماع في نهار رمضان
وكل وفوض التصرف لإمام المسجد. فأخرجها الإمام نقدا وأعطاها لمسكين واحد دفعة واحدة بحجة إذا فرقها على 60 مسكين يكون المبلغ للمسكين الواحد ضعيف جيدا ولا يصل إلى درجة الانتفاع بالمبلغ جيدا وهذا في دولة المغرب .وبعد مدة 7 سنوات تقريبا علم الرجل حكم الكفارة بالطريقة الراجحة عند الفقهاء.و الأسئلة كالتالي 1: هل ما فعله الإمام جائز؟-2 :إذا كان الجواب بـ لا هل ذمة الرجل تكون بريئة ويعذر بجهله؟ ( تنبيه) :الرجل كان جاهلا بأحكام الكفّارات لذلك فوض التصرف للإمام!؟-
:3ما حكم الشرع في الرجل والإمام مع بعض أدلة القران أو السنة أو القواعد الفقهية ونرجو من فضيلتكم الجواب أن يكون شافيا . وجزاكم الله على كل خير! نرجو الجواب : هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
` ج: 1- ما فعله ذلك الإمام خطأ . 2- لكن ذمّة الرجُل بريئة- واللوم على الإمام، ولكن لا تُعاد الكفّارة لأنها قد أُخْرِجَت.









