- خطأ
18 مارس 2009
س: ما حكم رفض المرأة خِطبة رجُل لا تستحسنه، وكذا رفض الرّجُل امرأة لا يستحسنها، وما مدى صحة حديث: «يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدّميم، إنهن يردن ما تريدون»
. وقول عمر بن الخطّاب ا: «لا تُنكِحوا المرأة الرجلَ القبيح الدّميم، فإنهن يحببن لأنفسهنّ ما تحبون لأنفسكم»؟.
الجواب 1:
يجوز للمسلم أن يُعرِضَ عن خطبة امرأة لا يستحسنها وإن كانت ذات دِين، إذا كان يستحسن غيرها التي هي أقل استقامة منها لكن بشرط أن لا تكون المستحسنة فاجرة، كما يجوز للمرأة الإعراض عن غير المستحسن، بالشرط السابق، ولكن مع ذلك فالأفضل ذات الدين وذو الدين ولَوْ مَعَ غير الاستحسان الصُّوري، لكن هذا في الأفضل لا الواجب، وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه أبو نعيم في الحلية (3/215) (7/140) والدَّيْلَمِي في مسند الفردوس (8938)، وهو حديث منكر مرفوعا، كما لا يصح قول عمر المذكور في السؤال لأنه منقطع.









