- خطأ
08 أبريل 2009
السؤال:
إذا أراد مدين أن يرد الدَّيْنَ لصاحبه علما أن الدَّيْنَ (مائة دينار) قد استلفها في السّتينيات، فكم يرد إلى صاحبه؟ وأقصد هنا قيمة المائة دينار تغيّرت رأسًا، ففي السّتينيات كانت تساوي مثلا كيسا من السميد ، أما الآن فلا يمكننا أن نشتري بها إلا كيلو واحد ورطل من السميد؟.
الجواب : يثبت الدَّيْنُ في ذمّة المَدِين وقت القرض، فهو مُطالبٌ بقيمة ذلك المال. وإذا تغيرت قيمة المال كثيرًا، أَوْ أُلْغِيَ التعامل به، فإن على المدين إرجاع قيمة الدَّيْن ذهبًا، وعَلَيه فإن ما جاء في السؤال: على المدين أن يَرُدَّ قيمة المائة دينار جزائري بالذّهب، يعني يَنْظُر كَمْ كانت المائة دينار في
السّتينيات تُساوي من الذّهب، فيُعطيه الآن قيمة الذهب، مثاله: كانت المائة دينار تساوي عَشر غرامات من الذّهب في ذلك الوقت، فيُعطيه الآن قيمة عشر غرامات من الذّهب. وقد ذهب إلى هذا القول كثير من علماء الحنابلة، منهم ابن تيمية، وابن القيّم، وهو قول الشيخ الألباني، رحمهم الله جميعا.









