- خطأ
13 أكتوبر 2009
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : رجل توفي وترك مبلغ من المال يقدر بـ أربعون مليون دج وهذا الرجل له تسعة إخوة ( 6 بنات و 3 إخوة ) وله بنتان وأحيطكم علما أن زوجته مطلقة , كيف يكون التقسيم بارك الله فيكم .
الجواب : إذا كانت مطلقته في عدة الطلاق يوم أن مات فإنها ترث , وكذا لو طلقها قبل موته هروبا من ميراثها , فإنها ترث ولو خرجت من العدة . معاملة بنقيض قصده . أما إن مات بعد أن طلقها بمدة طويلة خرجت من العدة , ولم تكن هناك تهمة الفرار من ميراثها , فإنها لا ترث , فميراث هذا الميت يقسم على حالتين :
1) حالة أن لمطلقته الحق في الميراث , وهي : للزوجة ثمن التركة , وللبنتين الثلثين , والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين .
2) حالة أنه ليس للمطلقة الحق في الميراث , وهي : للبنتين الثلثين , والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين , والله أعلم .









