- خطأ
17 أكتوبر 2009
السؤال : ما حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة في بيتها ؟
وفي حجرتها وحدها ؟ وفي المسجد جماعة ؟
هل هو مستحب أم واجب ؟ وهل التغطية تكون بلبس الجورب ؟
وهل تأثم على عدم التغطية ؟
الجواب : يجب على المرأة تغطية قدميها إذا خرجت من بيتها ؟ أو كانت أمام رجال غير محارم لها؟. وكذلك في صلاتها إذا كان يراها أولائك الرجال لأن القدمين عورة , فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيل المرأة ثيابها لكي تستر قدميها حتى لو مرت بذيل ثيابها على نجاسة لأنه يطهره ما بعده من الأرض الطاهرة ولم يسمح لها برفع ثيابها لتتقي النجاسة فتظهر قدماها , كما روى ذلك مالك في الموطأ (1700) وأبو داوود في سننه (4118) وهو حديث صحيح. وحديث تطهير ذيل ثوبها رواه أبو داود (383) وغيره .وهو حديث صحيح وأما إن كانت المرأة مع النساء فقط , أو كانت في مكان لا يراها فيه الرجال غير المحارم , فإنه يجوز لها أن تصلى وقدماها غير مستورتين ( والمقصود بالقدمين التين يلبس فيهما الحذاء ) لأن الصحابيات كن يصلين في بيوتهن ولم يكن يسترن أقدامهن في الصلاة - فيما أعلم - وإنما كن يسترن أقدامهن إذا خرجن من بيوتهن ثم إن هذا الأمر فيه يسر وسهولة على المرأة في بيتها , وقد ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة والشافعي , وهو قول عند الحنابلة , ورجحه إبن تيمية , كما في مجموع الفتاوى (22/123) والله أعلم ,









