- خطأ
13 يناير 2010
السلام عليكم
فضيلة الشيخ أرجو منكم إجابتي عن السؤال الآتي:
في السنة الماضية التبس علي الأمر في أضحية العيد فبعدما علمت أنها تجوز
شاة واحدة عن أهل البيت الواحد الذين يشتركون في النفقة توهمت أنه يجوز
الاشتراك في قيمة الأضحية فدفع أبي نصف ثمنها ودفعت أنا النصف الثاني وفي
هذه السنة تكرر منا الأمر لكن بعد أن نبهني أحد الإخوة على عدم مشروعية
الاشتراك بهذه الكيفية تداركت الأمر وسلمت لأبي الثمن الذي دفعه لأكون
منفردا بشراء الأضحية لكن الإشكال يبقى قائما حول أضحية العام الماضي ما
العمل لتكون مجزئة؟ هل أبادر إلى دفع الشطر كما فعلت هذه السنة؟ أو أنها
جائزة لأنني كنت جاهلا.
وللعلم أنا متزوج و أب لبنتين وأعيش مع والديّ
و أخواتي
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما فعلته من الإشتراك مع والدك في شراء الأضحية صحيح , مادمت تسكن معه ,وإنما يمنع الإشتراك في الأضحية إذا كانت من الغنم ,على الذين لا يسكنون مع بعض









