- خطأ
21 أبريل 2010
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي للشيخ حول زكاة المال: انا اقرضت والدي مبلغ من المال لمساعدته في بناء بيته ثم بعد فترة احتجت الى مبلغ فلم يكن بامكان والدي اعطائي فاستلفت من خالتي بضمان المال الذي امتلكه عند والدي . المبلغ الان دار عليه الحول وانا الان احاول ارجاع المال لخالتي للحفاظ على المبلغ الذي اعطيته لوالدي وتقريبا تمكنت من ارجاع النصف ,فهل على اخراج زكاة هذا المال؟ مع العلم اني اذا حذفت المبلغ المستلف من المبلغ الجملي فالباقي لا يبلغ النصاب.
الجواب : إذ دار العام على ذلك المال , فإما ان تبدأ بتسديد الدين ,فإن بقي منه شيء يبلغ النصاب أدّيْت الزكاة , وإن صار أقل من النصاب فلا زكاة .
وأما إن قلت سأدفع الدين فيما بعد , فأدِّ الزكاة عن المال إذن .









