- خطأ
23 أغسطس 2010
السؤال: أنا تاجر اسمنت أشتريها بهذه الطريقة : يشتري التاجر الأول الاسمنت من المصنع فيعطى له وصل شراء وبعد مدة تعطى له السلعة من المخزن وأنا أشتري منه هذا الوصل قبل خروج الاسمنت فما حكم ذلك ؟
الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حتى يقبضها ويحوّلها الى مكان آخر لا علاقة للبائع به









