- خطأ
18 سبتمبر 2010
السؤال: سمعت فتوى على أحد الأشرطة للشيخ ابن باز ـ رحمة الله عليه ـ بجواز
الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو
الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة، أرجو الإيضاح؟
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
الجواب: ذهب جمهور العلماء (أكثر العلماء) إلى جواز الزواج بنية الطلاق (والنية في القلب، ولا يعلن بذلك لا بالكلام ولا بالكتابة، لا بالتلميح ولا بالتصريح، أما إن تلفظ أو صرّح فلا يجوز لأنه نكاح متعة)، ومع قول الجمهور بأنه يجوز، فإنهم يقولون هو مكروه لأنه ليس من مكارم الأخلاق.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، وأنه نكاح متعة.
والراجح أن يبتعد المسلم عن مثل هذا الزواج، خاصة بعض أصحاب الأموال الذين يذهبون في الصيف إلى بعض البلدان لمثل ذلك الزواج، فهؤلاء ذوّاقون مستهترون، فعلى هؤلاء هو حرام كما أفتى بذلك العلاّمة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى.









