- خطأ
23 نوفمبر 2010
السؤال:
رجل تزوج من امرأة يتيمة الأب، من خارج الدولة. ولها في بلدها إخوتها وأعمامها. أما داخل الدولة فلها إلا الخال. فما حكم ولاية الخال في العقد مع وجود الأخ الغالب؟
الجواب:
الراجح أن الخال لا يكون وليّا للمرأة في الزواج إلا إذا وكّله أحد عصبتها كالأب والأخ ونحوهم. فعليك إن لم تحصل تلك الوكالة، بطلبها من عصبتها، إذا لم يتم الدخول بالمرأة. أما إذا تم الدخول عليها بعقد شرعي كان الخال فيه هو الوليّ، فلا حاجة إلى إعادة العقد، خروجا من خلاف العلماء، وحفاظا على البيت الجديد الذي تم الدخول بالمرأة في عقده، وتجدون في الموقع فتوى لي في الموضوع، والله الموفق.









