- خطأ
19 سبتمبر 2008
السؤال : هل يجوز للمرأة المسلمة ليلة زفافها أن تلبس ثوبًا أبيض (فستان الزفاف)؟ وما حكم التصديرة بالملابس المختلفة؟ وهل يجوز للمرأة الخيّاطة خياطة هذا الفستان الأبيض وملابس التصديرة؟ وقد أفتى بعض أهل العلم بعدم الجواز لما فيه من التشبه بالنصرانيات في شكله، وبالرّجال في لونه الأبيض؟.
أمّا ظهور المرأة أمامَ زوجِها فقط بحيث لا يكون معها غيرهما، فيجوز لها أن تظهر أمامَه كما يُحِبُّ، ولو عاريةً.
وأمّا التصديرة (وهي جلوس العروس على مِنَصَّة لترى النساء المدعوات مختلف ألبستها) فهذه جائزة بشروط:
1- أن لا يكون هناك رجال أجانب (يعني غير محارم) عن العروس، وعن الحاضرات.
2- أن لا يكون هناك تصوير.
3- أن تكون الملابس ساترة فلا يبدو منها إلا مواضع الزّينة كالرأس، والرقبة، واليدين، ونصف الساق إلى القدمين، وعليه فلا يجوز للعروس أن تلبس الملابس الشفافة ولا الضيّقة، ولا العارية التي يظهر فيها ظهرُها أو بطنُها أو فخذها أو ثديُها ولو أمامَ النساء.
4- أن لا يطول الوقت كثيرًا في ذلك.
ومع ذلك كلّه فالأحوط والأفضل تركُ هذه العادة ولو توفرت الشروط السابقة لِما فيه من كسر قلوب الفقيرات، ومن دفع النساء إلى التنافس والتسابق لاقتناء ملابس أفضل مما رأيْنَ يوم التصديرة.
وأما حكم المرأة التي تخيط فستان الزفاف الأبيض، وملابس التصديرة فإنه إذا توفرت شروط السِّترِ فيها فيجوز خياطتها وإلا فلتبتعِد عن هذا العمل. والله أعلم.
كتبه أبو سعيد بلعيد بن أحمد
26 شوال 1428هـ









