هل يجوز للمطلقة أخذ راتب الضمان الإجتماعي بعد زواجها PDF طباعة أرسل لصديقك
الأربعاء, 13 يناير 2010 19:24

السؤال :
تزوجت امرأة من رجل ثم طلقها فاستفادت من الطلاق راتبا من الضمان الاجتماعي ثم بعد مدة تزوجت بآخر ولكن حالة هذا الآخر في فقر دائم خاصة وأنه صاحب زوجتين . والسؤال هل يحق لهذه المرأة أن تأخذ هذا الراتب  ويستمر . فهي كما تقول محتاجة له وتريد أن تنفق منه على أولادها لضرورياتهم فما الحكم وجزاكم الله خيرا  
السلام عليكم

الجواب: لا يجوز لها أخذ ذلك الراتب بعدما تزوجت , لأنها كانت تأخذه بصفة مطلقة وفقرها ليس مبررا لذلك , وإذا كان زوجها فقيرا فليسجلوا أنفسهم في الضمان الإجتماعي , بصفتهم الجديدة , فإن اعطوا شيئا فبها ونعمت , وإلا فليبحثوا عن مصدر آخر للرزق , ولو بأخذ الزكاة إن كانوا من المستحقين لها .

 

مجلة القرآن الكريم

احصائيات الزوار

يوجد حاليا 17 زوار المتواجدون الآن
زوار اليوم214
زوار أمس662
هذا الأسبوع2885
هذا الشهر1581
جميع الزوار248759

الاتصال بالشيخ

يمكنكم الأن الاتصال هاتفيا بالشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري حفضه الله على الأرقام التالية :

0553433104 - 0772140643

في الأوقات التالية : صباحاً 11:00 - 12:00 أو مساءاً 16:00 - 17:00


الاستفتاء

كيف وصلت إلى موقع الشيخ ؟
 

حالة الطقس

Mostly Cloudy Sunny Sunny
22C 29C 30C
الجمعة السبت الأحد

صفة غسل النبي

رسالة القول المفيد في مسائل رمضان و العيد

اتقان العمل و سيلة للتقدم 

أداب التعامل مع الناس

فتاوي صوتية

دروس مرئية بالأمازيغية