هل للمرأة أن ترفع على مطلقها قضية نفقة على أطفالها PDF طباعة أرسل لصديقك
الأربعاء, 21 أبريل 2010 19:50

شيخنا الكريم اطال الله في عمرك انا امره تطلقت من زوجي في لحظه زعل وقال لي انتي طالق طالق طالق وعندي منه ابنه تبلغ سنتين وهو هداة الله لايصرف عليها وانا ياشيخ لم امنع ابنتي عنه بالعكس اتركها تذهب اليه كل شهر مرتين وهي تذهب 6ساعات وترجع مثل ماذهبت والله على مااقول شهيد وهوبالامس تزوج بامراه اخرى  اسللك ياشيخي هل تحق لي الحضانه وماذا افعل هل اذهب للمحكمه لاطالب بحق ابنتي ام لااذهب وهل امنع ابنتي عن الذهاب مع والدها ويراها في بيتنا ام لا لانه ياشيخ ابنتي اذا رجعت من عندهم تجلس ام ان تكون مريضه او تتعسر في نومها انصحني جزيت خيرا..

الجواب : حاولي الإصلاح والرجوع إلى مطلقك بعد أن يجلس بينكما رجل حكيم يسمع منكما وينصحكما , فإن تعسر الامر وكان الحل هو الفراق , فأنت أحق بإبنتك مالم تتزوجي , ويجب عليه أن ينفق عليها  , فإن أهملها مع قدرته , فلا مانع من أن ترفعي أمرها إلى القاضي , ليجبره على الإنفاق عليها .

 

مجلة القرآن الكريم

احصائيات الزوار

يوجد حاليا 23 زوار المتواجدون الآن
زوار اليوم47
زوار أمس773
هذا الأسبوع3088
هذا الشهر6608
جميع الزوار253786

الاتصال بالشيخ

يمكنكم الأن الاتصال هاتفيا بالشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري حفضه الله على الأرقام التالية :

0553433104 - 0772140643

في الأوقات التالية : صباحاً 11:00 - 12:00 أو مساءاً 16:00 - 17:00


الاستفتاء

كيف وصلت إلى موقع الشيخ ؟
 

حالة الطقس

Partly Cloudy Sunny Mostly Sunny
19C 29C 30C
الجمعة السبت الأحد

صفة غسل النبي

رسالة القول المفيد في مسائل رمضان و العيد

اتقان العمل و سيلة للتقدم 

أداب التعامل مع الناس

فتاوي صوتية

دروس مرئية بالأمازيغية