| هل للمرأة أن ترفع على مطلقها قضية نفقة على أطفالها |
|
|
|
| الأربعاء, 21 أبريل 2010 19:50 |
|
شيخنا الكريم اطال الله في عمرك انا امره تطلقت من زوجي في لحظه زعل وقال لي انتي طالق طالق طالق وعندي منه ابنه تبلغ سنتين وهو هداة الله لايصرف عليها وانا ياشيخ لم امنع ابنتي عنه بالعكس اتركها تذهب اليه كل شهر مرتين وهي تذهب 6ساعات وترجع مثل ماذهبت والله على مااقول شهيد وهوبالامس تزوج بامراه اخرى اسللك ياشيخي هل تحق لي الحضانه وماذا افعل هل اذهب للمحكمه لاطالب بحق ابنتي ام لااذهب وهل امنع ابنتي عن الذهاب مع والدها ويراها في بيتنا ام لا لانه ياشيخ ابنتي اذا رجعت من عندهم تجلس ام ان تكون مريضه او تتعسر في نومها انصحني جزيت خيرا.. الجواب : حاولي الإصلاح والرجوع إلى مطلقك بعد أن يجلس بينكما رجل حكيم يسمع منكما وينصحكما , فإن تعسر الامر وكان الحل هو الفراق , فأنت أحق بإبنتك مالم تتزوجي , ويجب عليه أن ينفق عليها , فإن أهملها مع قدرته , فلا مانع من أن ترفعي أمرها إلى القاضي , ليجبره على الإنفاق عليها . |
المحاور الأساسية
المكتبة الصوتية
| صوتيات متنوعة (29) |
| خطب الجمعة (22) |
| حلقات علمية (10) |
| محاضرات و ندوات (10) |
| فتاوي صوتية (15) |
| حلقات مرئية (5) |
| حلقات مرئية بالأمازيغية (4) |
| دروس بالأمازيغية (19) |
| دروس التفسير (48) |
| كتب و رسائل (2) |
الأكثر مشاهدة
- حكم ركوب الأخطار للهجرة من الأوطان
- حكم صيام تسع من ذي الحجة ويوم عرفة إذا صادف يوم جمعة
- البديل عن الربا وعن مؤسساته
- منزلة المرأة في الإسلام
- آداب الاخوة والصحبة للشيخ أبي سعيد الجزائري
- النصيحة والتنبيه إلى حفظ الإسلام في الجزائر من التشويه
- حكم مشاهـدة قنـوات البـاطـل
- حكم تحديد النسل و تنظيمه
- الرد العلمي على خرافات التفسير العددي
- النصيحة بالرجوع في دعاء القنوت إلى السُنة الصحيحة
احصائيات الزوار
يوجد حاليا 23 زوار المتواجدون الآن![]() | زوار اليوم | 47 |
![]() | زوار أمس | 773 |
![]() | هذا الأسبوع | 3088 |
![]() | هذا الشهر | 6608 |
![]() | جميع الزوار | 253786 |
الاتصال بالشيخ
يمكنكم الأن الاتصال هاتفيا بالشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري حفضه الله على الأرقام التالية :
0553433104 - 0772140643
في الأوقات التالية : صباحاً 11:00 - 12:00 أو مساءاً 16:00 - 17:00
تسجيل الدخول
الاستفتاء
حالة الطقس
|
|
|
|
| 19C | 29C | 30C |
| الجمعة | السبت | الأحد |























